12 سنة من العطاء

 

جديد المواضيع

خيمة الفقه >> الدرس الثاني: أحكام المياه

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Google+ Addthis

الدرس الثاني: أحكام المياه

 


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعدّد أنواع المياه.
2- يتعرّف إلى أحكام الماء المضاف.
3- يعدِّد شروط تنجّس الماء المطلق.
4- يتعرّف إلى أحكام التخلّي.
 
 
أنواع المياه
الماء نوعان: مطلق ومضاف.
1- الماء المطلق: هو ما يصحُّ إطلاق لفظ الماء عليه من دون إضافته إلى شي‏ء، كمياه الأنهار والبحار.
2- الماء المضاف: هو المعتصر من الأجسام كماء الرمّان، أو الممتزج بغيره ممّا يُخرِجه عن صدق اسم الماء، كماء السكّر والملح.

 

أقسام الماء المطلق
1- الجاري (وهو النابع السائل).

2- النابع بغير جريان‏.

3- المطر.

4- البئر: وهي البئر النابعة وليست بئر الجمع.

5- الراكد (الواقف): وينقسم إلى نوعين:
أ- كُرّ، وهو ما بلغ وزنه 377،419 كلغ1 أو أكثر. وبحسب المساحة هو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلّا ثمن شبر (42)، الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع2 .

ب- غير كُرّ، وهو ما كان أقلّ من ذلك، ويُسمّى بالماء القليل.
 

حكم الماء المضاف‏
1- الماء المضاف طاهر في نفسه غير مطهّر لغيره لا من الحدث3 ولا من الخبث4 .

2- لو لاقى الماء المضاف نجساً يتنجّس جميعه إلّا إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة، فإنّ النجاسة تختصّ بموضع الملاقاة5 .

3- إذا تنجّس الماء المضاف لا يمكن تطهيره مع بقائه مضافاً.

 

حكم الماء المطلق‏
1- الماء المطلق طاهر في نفسه ومطهّر لغيره من الحدث والخبث.

2- يتنجّس الماء المطلق بجميع أقسامه فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهي: اللون والطعم والرائحة.

3- المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس، فلو تنجّس القميص بدم قليل، ثمّ وضع في ماء كُرّ ونحوه فتغيّر الماء بسبب لون القمّيص لا الدم، فلا يتنجّس الماء طالما بقي على إطلاقه.

4- الماء الجاري والراكد المتّصل بالجاري والراكد الكُرّ وماء المطر حال نزوله من السماء لا ينجس بالملاقاة إلّا بالتغيّر السابق.

5- الماء القليل غير المتَّصل بمادّة ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة وإن لم تتغيّر أوصافه.
6- المطلق الكثير المتنجِّس يطهر بالامتزاج بالمعتصم بعد زوال تغيّره.
7- الماء المطلق القليل المتنجِّس يطهر بالامتزاج6 بالماء المعتصم (كالجاري والكُرّ).

 

أحكام التخلّي
1- يجب حال التخلّي - كسائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم (الإنسان المميِّز)، رجلاً كان أو امرأة حتّى المجنون والطفل المميّزين. ولا يجب ستر العورة بين الزوجين.
 
2- يحرم حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم البدن، وهي الصدر والبطن، والأحوط وجوباً ترك الاستقبال بعورته فقط.

3- لو اشتبهت القبلة بين الجهات، ولم يمكن له الفحص وتعسَّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة، ولو لم يحصل له العلم بل حصل له الظنّ فيلزم العمل به، وإن لم يحصل العلم والظنّ فيختار جهة واحدة من الجهات.

 

الاستنجاء
• الاستنجاء عبارة عن تطهير مخرج البول والغائط.

 

أحكام الاستنجاء
تطهير مخرج البول:
1- يجب غسل مخرج البول بالماء مرّة واحدة في الرجل، سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً، مع الخروج من مخرجه الطبيعي، والأحوط استحباباً مرّتين، أمّا في المرأة فالأحوط وجوباً الغسل مرّتين7  بالماء القليل، أو مرّة واحدة بالماء الكثير ونحوه.

2- لا يُجزي في غسل مخرج البول غير الماء.

تطهير مخرج الغائط:
• يتخيَّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشي‏ء مزيل للنجاسة كالحجر، والغسل أفضل، والظاهر كفاية المرّة في المسح مع النقاء كالغسل، وإن كان الأحوط استحباباً الثلاث في المسح وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فيجب إلى أن يحصل النقاء8.
 
شروط ما يمسح به:
يشترط فيما يمسح به أمور:
1- الطهارة.
2- أن لا تكون فيه رطوبة سارية.
3- يحرم الاستنجاء بالأشياء المحترمة كالخبز. ولكنّه لو فعل ذلك فحصول الطهارة محل إشكال فالأحوط وجوباً الحكم ببقاء النجاسة.

 

الاستبراء
1- تعريفه: الاستبراء هو أن يتحرَّى خروج ما يحتمل بقاؤه من البول في مجراه.

2- كيفيته: كيفيّة الاستبراء من البول على الأحوط الأولى:
أ- أن يمسح بقوّة ما بين المقعدة وأصل الذكر ثلاثاً.
ب- ثمّ يضع سبّابته مثلاً تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً.
ج- ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً.

3- حكمه: الاستبراء غير واجب إلّا أنّ له أثراً شرعيّاً.

4- فائدته: هي الحكم بطهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه.

فإذا رأى بعد الاستبراء رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو سائل طاهر(كالمذي والودي والوذي)9  فيحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء، بخلاف ما لو لم يستبرئ فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها. ولا استبراء على النساء، فلو خرجت رطوبة مشتبهة عند المرأة تبني على الطهارة.

 


  

1- الإمام الخامنئي دام ظله: 384 ليتراً تقريباً.

2- الإمام الخامنئي دام ظله: موافق.

3- الحدث حالة تحدث في الإنسان بأسباب توجب الوضوء أو الغسل. وهو قسمان: حدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء كالنوم والريح. وحدث أكبر، وهو ما يوجب الغسل كالجنابة ومسّ الميت.

4- الخبث هو النجاسة كالدم والبول والغائط وغيرها.

5- الإمام الخامنئي دام ظله: وكذلك في الماء المطلق القليل.

6- فلا يكفي مجرّد الاتّصال.

7- الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً في طهارة مخرج البول غسله بالماء القليل مرّتين بلا فرق بين الرجل والمرأة.

8- الإمام الخامنئي دام ظله: يتخيّر في تطهير مخرج الغائط بين غسله بالماء إلى أن تزول عين النجاسة، وبين مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلك، بشرط أن تكون طاهرة، وإن لم تحصل الطهارة بها فيمسح بقطعات أخرى إلى أن يحصل النقاء كاملاً، ويمكنه أن يمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من القماش أو الأحجار وأمثالها.

9- الإمام الخامنئي دام ظله: ما يخرج بعد المنيّ أحياناً يسمّى بالوذي، وبعد البول بالوديّ، وبعد الملاعبة والمداعبة بين الزوجين بالمذيّ، وكلّها طاهرة، ولا تنتقص الطهارة بها.

برامج
780قراءة
2021-12-31 20:01:24

إعلانات

 

 

12 سنة من العطاء

إستبيان

تواصل معنا