12 سنة من العطاء

 

جديد المواضيع

خيمة الفقه >> الدرس الأول: التقليد

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Google+ Addthis

الدرس الأول: التقليد


أهداف الدرس
على المتعلّم مع نهاية هذا الدرس أن:
1- يعرف شروط التكليف.
2- يتعرّف إلى طرق معرفة الحكم الشرعيّ.
3- يعدّد شروط مرجع التقليد.
4- يعرف طرق ثبوت الاجتهاد والأعلميَّة.
 
 
التكليف‏
1- شرّ ف الله الإنسان بالتكاليف الإلهيّة الّتي يجب عليه امتثالها وإطاعة الله تعالى فيها، عندما يصل إلى مرحلة البلوغ الشرعيّ، ويكون عاقلاً وقادراً.

2- يعرف البلوغ في الذكر بأحد أمور ثلاثة، أيّها حصل أوّل يحصل البلوغ مع:
أ- نبات الشعر الخشن على العانة.

ب- خروج المنيّ، يقظة أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما.

ج- السنّ، فإذا لم تحصل العلامتان السابقتان يُرجع إلى السنّ:
- وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة قمريّة (أي 14 سنة و7 أشهر شمسيّة تقريباً)1 .
- وفي الأنثى بإكمال تسع سنوات قمريّة (ما يقارب التسع سنوات إلّا ثلاثة أشهر وثمانية أيّام).

 

وجوب التقليد 2
1- التقليد: هو العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه.
2- يجب على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد أن يكون في غير الضروريّات3  من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبّات والمباحات إمّا مقلِّداً أو محتاطاً4 بشرط أن يعرف موارد الاحتياط. ولا يعرف ذلك إلّا القليل5 ، فعمل العامّي6  الّذي لا يعرف مواضع الاحتياط من غير تقليد باطل. 

 

على التفصيل التالي:
أ- عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل، إلّا إذا أتى به برجاء درك الواقع، وطابق الواقع أو الاحتياط أو فتوى من يجوز تقليده.

ب- عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو الاحتياط أو فتوى المجتهد الّذي يجوز تقليده.

 

شروط مرجع التقليد
يجب أن يكون مرجع التقليد مجتهداً، عادلاً، ورعاً في دين الله، غير مكبّ على الدنيا، ولا حريصاً عليها جاهاً ومالاً على الأحوط وجوباً. مضافاً إلى كونه بالغاً، عاقلاً، ذكراً، إثني عشريّاً، وأن لا يكون متولّداً من الزنا، وكونه حيّاً في التقليد ابتداء78

 

العدالة9
معنى العدالة:
العدالة عبارة عن ملكة راسخة، باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وإتيان الواجبات.
 
زوال العدالة:
تزول العدالة حكماً10 بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر أيضاً على الأحوط وجوباً، وتعود بالتوبة مع بقاء الملكة المذكورة.

 

تقليد الأعلم‏
1- يجب تقليد الأعلم11 مع الإمكان على الأحوط وجوباً، ويجب الفحص عنه، ومع التساوي يتخيّر.

2- يجب على العامّيّ أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم12، فإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم يتخيّر بين تقليده وتقليد غيره، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى (غير الأعلم) بعدم وجوب تقليد الأعلم.

3- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً13.

 

العدول في التقليد
1- يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ المساوي بعد تحقّق التقليد، كما يجوز التخيير بين المتساويين ابتداءً14.

2- الأحوط وجوباً العدول من الحيّ إلى الحيّ الآخر فيما إذا صار أعلم من الأول.

تقليد الميّت‏
1- لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً15 ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً، فيجوز تقليده في كلّ المسائل ولو في المسائل الّتي لم يعمل بها.
 
ولكن لا يجوز البقاء على تقليد الميّت إلّا بعد الاعتماد على فتوى الحيّ في جواز البقاء.

2- إذا عمل المكلف عملاً على طبق فتوى من يقلّده، فمات ذلك المجتهد، فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة.

 

طرق ثبوت الاجتهاد والأعلميّة
1- الاختبار. بأن يكون المكلّف من أهل الخبرة والاختصاص.
2- الشياع المفيد للعلم 16.
3- شهادة عدلين من أهل الخبرة.

 

طرق معرفة الفتوى‏
تثبت فتوى المجتهد بإحدى الطرق التالية:
1- السماع منه مباشرة.
2- نقل عدلين بل عدل واحد، بل يكفي نقل ثقة17 يُطمأنّ بقوله.
3- الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

 

المسائل التي يجب تعلّمها
1- يجب تعلّم أجزاء العبادات الواجبة على المكلَّف، وشروطها، وموانعها، ومقدّماتها.
2- يجب تعلّم مسائل الشّكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها.

 

الاحتياط في الفتوى
عندما يحتاط المرجع في مقام الفتوى، فاحتياطه على قسمين:
1- الاحتياط الوجوبيّ: يتخيّر المكلّف فيه بين العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوباً.
2- الاحتياط الاستحبابيّ: يتخيّر المكلّف فيه بين العمل بالاحتياط أو تركه.
 


1. حدّده بعض المختصّين بذلك بـ: 14 سنة شمسية، ومئتي يوم ويومين، وساعتين، و 33 دقيقة.
2. الإمام الخامنئي دام ظله: وجوب التقليد مسألة اجتهاديّة عقليّة (بمعنى أنّ العقل يحكم برجوع الجاهل في أحكام الدين إلى المجتهد الجامع للشروط)..
3. هي المسائل الواضحة عند كافّة المسلمين وضوحاً جليّاً كوجوب الصَّلاة اليوميّة، وحرمة شرب الخمر، واستحباب الدعاء...
4. الاحتياط هو مراعاة كلّ الاحتمالات الفقهيّة للمورد ممّا يحتمل وجوب مراعاته بنحو يطمئنّ المكلَّف معه بأنّه قد عمل بوظيفته.
5. الإمام الخامنئي دام ظله: حيث إنّ العمل بالاحتياط موقوف على معرفة موارده، وعلى العلم بكيفيّة الاحتياط، ولا يعرفهما إلّا القليل، مضافاً إلى أنّ العمل بالاحتياط يحتاج غالباً إلى صرف الوقت الأزيد، وعليه فالأولى تقليد المجتهد الجامع للشروط
6. .... العامّي هو من لم يبلغ من العلم مرتبة الاجتهاد.
7. الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز البقاء على تقليد الميّت، إلّا أنّه بعد العدول منه إلى المجتهد الحي لا يجوز على الأحوط وجوباً الرجوع مجدداً إلى الميّت.
8. الإمام الخميني قدس سره والإمام الخامنئي دام ظله: لم يشترطا في مرجع التقليد أن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف.
9. الإمام الخامنئي دام ظله: العدالة عبارة عن حالة نفسيّة باعثة على ملازمة التقوى المانعة من ترك الواجبات أو فعل المحرّمات، والعادل هو الذي وصل إلى مرحلة لا يرتكب معها الذنب عمداً.
10. الزوال الحكميّ هو أن لا يُرتّب عليه أنّه عادل، حتّى ولو كانت الملكة باقية.
11. الإمام الخامنئي دام ظله: ملاك الأعلميّة أن يكون أقدر من بقيّة المجتهدين على معرفة حكم الله تعالى، واستنباط التكاليف الإلهيّة من أدلّتها.
12. الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً تقليد المجتهد الحيّ الأعلم في التقليد الابتدائي.
13. الإمام الخامنئي دام ظله: يجب في هذا المورد العمل بفتاوى الإمام الخميني (رضوان الله عليه) أو العمل بالاحتياط.
14. الإمام الخامنئي دام ظله: على الأحوط وجوباً.
15. الإمام الخامنئي دام ظله: المفيد للعلم أو الاطمئنان.
16. الثقة هو الذي لا يكذب.
 

برامج
1935قراءة
2021-12-31 19:47:05

إعلانات

 

 

12 سنة من العطاء

إستبيان

تواصل معنا